للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: بعض العلماء ما لازموا بين المحرم و. . . . . . . . .؟

على مذهب الظاهرية، أن كل أمرٍ شرعي يعتريه إثم فهو باطل.

طالب:. . . . . . . . .

عموماً يعني النهي عندهم يقتضي الفساد، لكن الجمهور إذا كان لأمرٍ خارج لا لذات العبادة، ولا إلى شرطها يعني شرط الصحة ما هو بشرط الوجوب.

طالب: لكن عملنا بعموم قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من عمل علماً ليس عليه أمرنا فهو رد)) فكون المرأة تسافر تحج بدون محرم، فهي عملت عملاً ليس عليه أمر الشرع إذا هو رد.

رد، يعني غير مقبول، الأجر المترتب عليه ما لها شيء منها، مثل القبول، مثل نفي القبول.

"وحدثناه ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد، وقال: ((أكثر من ثلاث إلا مع ذي محرم)).

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها)) " قلنا: إن هذا يرد قول من يقول: محرم منه.

قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)).

ثم قال: "وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها)).

قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا بشر يعني ابن مفضل، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها)).

<<  <  ج: ص:  >  >>