"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح" وهذا فيه ما تقدم من إعادة واحد من الشيوخ، "قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها)) ".
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قالا: حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله.
وقال -رحمه الله تعالى-: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول:((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) " فالخلوة سواءٌ كانت في السفر أو في الحضر لا تجوز، وأما بالنسبة لاشتراط المحرم فهو في السفر فقط دون خلوة ((ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: "يا رسول الله: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا" المرأة خرجت حاجة، وهو اكتتب في غزوة كذا وكذا، قال:((انطلق فحج مع امرأتك)).
وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن عمرو بهذا الإسناد نحوه.
وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر:"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم".