لا، هو خارج خارج، يعني في أمرٍ شرعي خارج خارج، والأمر لولي الأمر، هل يوجه للغزو أو للحج؟ هو باذلٌ نفسه، يقال: لا يا أخي، الحج أحسن لك، أو أفضل لك، وألزم عليك من أن تغزو، وهذا يبين أهمية المحرم، ما قال: يكفي أنها تحج مع الناس، أو مع الرسول وإلا مع أمهات المؤمنين ما يكفي، اترك الغزو وحج مع امرأتك.
طالب:. . . . . . . . .
إلا خاصةٌ بهذا، لكن ويش دلالة هذه الحادثة؟ يعني ما لها دلالة؟ ما لها دلالةٍ أن الحج مع المرأة كونه محرم أفضل من الجهاد، وأهم من الجهاد.
طالب:. . . . . . . . .
وش إيش المانع؟ ويش الأحاديث التي قرأناها تو ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرمٍ منها)).
طالب:. . . . . . . . .
طيب، "عليها" يعني مما يحرم نكاحها عليه، منها عليها، نفس الشيء، "عليها" يعني تحرم عليه، ويحرم عليها، نفس الشيء، "منها" انتهينا منها، لكن على الرواية اللي يقول: الآن أنا عندي "عليها" أصرح من "منها"، أنا عندي "عليها" أصرح من "منها".
خلي الأمور تنزل منازلها، هذا شخص باذلٍ نفسه لولي الأمر، وولي الأمر وجهه للجهاد، والخيار بين الأمرين، بين جهاد وبين حجٍ مع المرأة، الرسول -عليه الصلاة والسلام- رجح حج المرأة على الجهاد، وما دام باذل نفسه خارج خارج، يعني لو شخص يقول لك: والله إيش رأيك أحج بامرأتي وإلا أروح أطلب العلم؟ إيش يقال له؟ نقول: حج مع امرأتك؛ لأن هذا باذلٌ نفسه، ولذلك هو في عرضه يقول: إن امرأتي خرجت حاجة، وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني فماذا أصنع؟ أتركها تروح لحالها وأنا أغزو؟ قال: لا، ((انطلق فحج مع امرأتك)) لكن لو قال: أنا مانا بحاج ولا بغازي، بأجلس ببيتي، يلزم بأن يكون محرم؟ لا ما يلزم، والفرق ظاهر بين هذا وهذا.