ومنهم من يقول: إن مثل هذا لا يدخل في النص، فتقام الحدود، ويقتل القاتل، ويقطع السارق بمكة؛ لأن هذا مستثنى شرعاً؛ هذه حدود، عموم نصوص الحدود تشمل مكة وغير مكة.
طيب، البغاة، البغاة نزعوا يد الطاعة من ولي الأمر، وشهروا السلاح، يقاتلون أو لا يقاتلون؟
طالب:. . . . . . . . .
القفال الشاشي من الشافعية، قال: لا، يتركون ما يقاتلون، ورد عليه هذا القول، رده جمهور أهل العلم، وقالوا: إن هذا غلط، يعني لو كل من اعتصم بمكة وشهر السيف ويش تصير المسألة؟ تصير فوضى، فإذا قاتل يُقاتل، وتقمع شوكته وتكسر، ويرد كيده في نحره كائناً من كان، ولو كان في مكة، لكن المقصود الممنوع أن يقتل ابتداءً، أو يبتدأ بالقتال، يبتدأ بالقتال لا، لكن إذا قاتل يقاتل.
والخربة: الخيانة كانت تطلق على سرقة الإبل خاصة.
قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعاً عن الوليد قال زهير: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة قال: "لما فتح الله -عز وجل- على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، فقال:((إن الله حبس عن مكة الفيل)): وجاء في بعض الروايات القتل، وقصة الفيل مشهورة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ولد عام الفيل، الفيل الذي جاء به أبرهة؛ ليهدم الكعبة، قصته مشهورة ومتواترة، وعُبِّر عنها في القرآن بالرؤية، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرها، لم يرَ أصحاب الفيل، ولم يرَ كيف فعل الله بهم، لكن لما بلغته بطريق قطعي متواتر صار كالمرئي والمشاهد في القطعية، ولذلك يقول الله -جل وعلا-: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [(١) سورة الفيل]، يعني بلغت هذه القصة الخاص والعام بطريق قطعي متواتر بمثابة المرئي.