للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

((ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقتل)): ((ومن قتل له قتيل)): في الصحيح -في البخاري-: ((ومن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وإما أن يقتل: ((وإما أن يقاد)): ولا شك أن الرواية التي في البخاري فيها حذف، تبينها هذه الرواية؛ لأنه إذا قتل، خلاص انتهى، كيف يخير وهو مقتول؟ فالمخير ولي الدم.

((ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى)): هذا القتيل بالمال بالدية، ((وإما أن يقتل)): القاتل، والتخيير بين الأمرين يدل أن الولي له أن يختار، وهذا قول الأكثر، له أن يختار، فإذا عفى عن القصاص له أن يطالب بالدية، إذا عفى عن القصاص له أن يطالب بالدية.

ومن أهل العلم من يرى أنه ليس له إلا القصاص أو العفو، ومثل هذا فائدة الخلاف فيما إذا عفى ولي الدم عن القتل، وطالب بالدية، قال القاتل: أنا ما عندي دراهم، تبي تقتل تفضل، وإلا فالعفو، يلزم وإلا ما يلزم؟ يعني هل لولي الدم أن ينتقل من القتل إلى الدية، أو ليس له ذلك؟

طالب:. . . . . . . . .

الآن من الحديث له ذلك، لكن من أهل العلم من يقول: لا، الأصل القتل: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [(١٧٩) سورة البقرة]، {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [(٤٥) سورة المائدة]، هذا الأصل في المسألة، فإذا قال القاتل: والله ما عندي دراهم اقتل، نقول إلا دبر دراهم؟! ترى القول الثاني ما جاء من فراغ ..

طالب:. . . . . . . . .

أينه هذا؟ هذا في قتل الخطأ.

طالب:. . . . . . . . .

هذا من هذا الحديث، لكن النصوص الأخرى.

طالب:. . . . . . . . .

ما يخالف، لكن لا تظن أن القول الثاني قال: والله ما له بنصيب؛ لأنه قد يكون الشخص في وقت قتله أسهل من أن يدبر دية.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، بعض الناس ترى متساوية عندهم، متساوية؛ الآن تروا الذي جرب الفقر وشح الموارد ويتمنى أحياناً أنه يموت ولا يتجبه الناس، وهو عايش هو وأولاده ومن تحت يده على شيء تحت الصفر من الفقر، مثل هذا ما يستطيع يدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>