لا هو محرم، لما وصل جدة خلع إحرامه، ولبس ثيابه، وعندما وصل إلى مكة أراد العمرة وقد نواها مع الحج مسبقاً، فهل يلبس إحرامه ويفدي؟
لا، هو عليه فدية تجاوز الميقات، عليه فدية تجاوز الميقات وهو واجب، وقد ترك نسكاً فليرق دماً.
طالب. . . . . . . . .
على شان؟
طالب. . . . . . . . .
هو إن ترك .. ، إن أحرم دون الميقات فعليه دم، متعين، لكن إن أحرم بثيابه ..
طالب: لبس .. ،
لبس عليه فدية أذى، ما عليه .. ، مخير؛ أحرم من الميقات وتجاوز بثيابه، يعني ما خلع، لكن يبقى أن عليه أكثر من فدية؛ تغطية البدن وتغطية الرأس.
طالب:. . . . . . . . .
ما عليه إلا فدية أذى.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، كلها، كلها مخالفات.
طالب:. . . . . . . . .
محتاج يعني برد؟
طالب: احتيال؟
احتيال، لا، الحيلة يا أخي ما جاءت في النصوص، ما جاءت الحيلة في النصوص إلا في الهجرة: الذِّين {إلاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً} [(٩٨) سورة النساء]، نعم الحيلة للوصول إلى الواجب أو للفرار من محرم شرعية، تحتال لتتوصل إلى واجب لا بأس، تحتال لتتخلص من محرم لا بأس، أما حيل اليهود التي يحتالون بها لارتكاب المحرم أو ترك الواجب، هذه حيل يهودية، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل.