على كل حال الخبر معروف، ولا يقل عن الحسن، ويثبت لله -جل وعلا- هذه الصفة بمثل هذا الخبر، ولا يلزم أن يكون الخبر على ما يقوله بعض من ينتسب إلى العلم، بأنه لا بد أن يكون قطعياً لتثبت به العقائد، لا، العقائد تثبت بأخبار الآحاد كالعبادات، فالدين متساوي الأقدام، الذي تثبت به الصلاة والزكاة والصوم، تثبت به الأسماء والصفات، وغيرها من أبواب العقائد.
يقول: ما حكم صيام السبت مفرداً أو موصولاً بما قبله أو بعده؟ وهل يصح فيه نهي؟
السبت لا شك أنه عيد اليهود، فمن قصده، وخصه بالصيام لم يسلم من المشابهة، وأما ما جاء من تخصيصه أو ما جاء في تخصيصه من نهي فلا يثبت الذي خص بالنهي إفراد الجمعة، وهذا صحيح بلا إشكال، وقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أم المؤمنين أن تفطر.
يقول: ما حكم اتباع العشر بالصيام دون فصل، وجعله سنة لدخوله في عموم العمل الصالح، وفيمن يجعل ذلك بدعة إذا لم ينكر على سنية سردها، وتتابعها بالصيام؟
على كل حال العشر هي أفضل الأيام، و ((ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) وثبت في السنة أن الصيام من أفضل الأعمال، فإذا ضممنا المقدمتين ظهرت لنا النتيجة الشرعية: أن الصيام في العشر من أفضل الأعمال.
وقول عائشة:"ما صام النبي -عليه الصلاة والسلام- العشر، أو في العشر" هذا لا شك في صحته، لكنه على حسب علمها، وقد أثبت ذلك غيرها من الصحابة منهن من أمهات المؤمنين، فنفيه على حد علمها، والمثبت مقدم على النافي، وعلى كل حال لو قدر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما صام، وحث على الصيام، ذكرنا مراراً أن من يحتاجه الناس، ويتأثر قضاء حوائجهم بالصيام، فالنفع المتعدي لا شك أنه أفضل من اللازم، على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت من حديث عائشة أنه قد يترك العمل الصالح شفقة على أمته، ورأفة بها.
طالب: يا شيخ عفا الله عنك، من كان له صوم عادة كأيام البيض، ثلاثة عشر وأربعة عشر، وصادف مع البيض اثنين أو خميس من أيام التشريق؟
أما أيام التشريق فلا تصام، أيام التشريق لا تصام، ولو كانت له عادة.