ولذا يقرر بعض العلماء أن المار بالمقابر لا يسلم، المار بالمقابر يعني مع الشارع، مررت بسور المقبرة ما تسلم: السلام عليكم أهل الديار؛ لأنك ما زرت، ما دخلت، وهذا إن كان ممن يرى أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يزار، ويسلم عليه من خارج الأسوار من لازمه أن يسلم على القبور من خارج السور، ولا فرق؛ لأنه بعد إحاطته بالجدران صار مثل سور المقبرة، فإن كان يزار أو يسلم عليه كما كان يفعل ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إذا قررنا هذا حكم شرعي، وأن الزيارة شرعية قلنا: إن السلام على القبور إذا مررت بها من خارج السور شرعي، ولا فرق، هل يوجد من فرق؟ إذا ولجت مع باب المقبرة، وقفت على القبور يقابله فيما لو فتح لك الباب ودخلت، وإذا سلمت على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعلى صاحبيه -رضي الله تعالى عنهما- خارج السور، ولو وجد فتحات صغيرة، هي لا تؤدي إلى المراد، فيه حواجز، نعم، فكأنك سلمت على المقبرة من خارج السور، وهذه حجة من يقول: إن الزيارة ممتنعة، شيخ الإسلام قرر في كتاب الزيارة أنها ممتنعة؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى القبر.
أقول: هذه البقعة التي نص على فضلها، وأنها روضة من رياض الجنة، يتحرى الإنسان الصلاة فيها والذكر والتلاوة مع استصحاب ما تقدم ألا يؤذي ولا يتأذى بنفسه، وأن يكون بحيث يحضر قلبه هذه العبادة لا يتشوش؛ لأن أحياناً الزحام يذهب الخشوع، يذهب حضور القلب، فإذا ذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة، فالصلاة في أبعد الأماكن أفضل، بلا شك، وإذا ترتب على ذلك، إذا كان هذا الذي قصد هذا المكان ممن يقتدى به، وينظر إليه، ينظر إليه العارف وغير العارف من الجهال، ولا يتمكن من البيان للناس كلهم ممن يقتدي به، بحيث يتبرك الناس بهذا المكان بسبب فعله فإن مثل هذا يترك، حماية لجناب التوحيد.
طالب: ما يقال بالنسبة لزيارة قبر النبي -صلى الله عليه وسلم- في المدينة أن هذا هو. . . . . . . . .
لا إذا كان من مسماها اللغوي ....
طالب ....
لا، من مسماها اللغوي ما تسمى زيارة، يعني لو جاء واحد ووقف عند الباب، وكلمك من رواء الباب، قد زارك؟