يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)) " هذه هي المساجد التي يجوز أن تشد الرحال إليها، وما عدى ذلك لا يجوز السفر إليها باعتبارها لذاتها، لكن إذا سافر إلى مسجد لأن إمامه متميز، فيه ميزة عن غيره، إما بصوته المؤثر، أو لعلمه الذي يبذله لمن يصلي معه، يعني المسألة مسألة بقاع، البقاع لذاتها لا تشد إليها الرحال إلا إلى هذه البقاع الثلاث، لكن لو وجد إمام مؤثر بالخرج مثلاً، وقال: أنا أذهب إلى الخرج، وأعتكف هناك، أو في القصيم، أو في الشمال، أو في الجنوب، أو حتى في مكة، أو في المدينة غير المسجدين، يقول: في إمام مؤثر، وإذا ابتعدت عن بلدي لا شك أنه أتفرغ للعبادة أكثر مما لو اعتكفت في بلدي، لهذه المقاصد، لا لذات البقعة، مبرر وإلا غير مبرر؟ يعني المنع من مثل هذا الاحتمال، من مثل هذا الإيراد، لذات المقصد، أو لما يجر إليه.