للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أصروا، و {لَيْسَ لَكَ مِنَ} أمرهم {شَيْءٌ} ، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، فعلى هذا يكون قوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} ، اعتراض المعطوف والمعطوف عليه.

وقال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم بشيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم.

قال: وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: "اللهم العن فلانًا وفلانًا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: {ليس لك من الأمر شيء} " ١. وفي رواية: "يدعو على صفوان ابن أمية، وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام، فنَزلت: {ليس لك من الأمر شيء} " ٢.

ش: قوله: وفيه: أي في "الصحيح" والمراد به "صحيح البخاري"، ورواه النسائي.

قوله: عن ابن عمر. هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل، من عباد الصحابة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها.

قوله: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلى آخره. هذا القنوت على هؤلاء هو بعد ما شج، وكسرت رباعيته يوم أحد.

قوله: "اللهم العن فلانًا وفلانًا". قال أبو السعادات: أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق السب والدعاء. قلت: الظاهر أنه من الخلق طلب طرد الملعون وإبعاده من الله بلفظ اللعن، لا مطلق السب والشتم.

قوله: (فلانًا وفلانًا) ، يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو، والحارث بن هشام كما بينه في الرواية التي بعدها. وفيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة، وتسمية المدعو عليهم ولهم بأسمائهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر الصلاة.


١ البخاري: تفسير القرآن (٤٥٥٩) , والترمذي: تفسير القرآن (٣٠٠٥) , والنسائي: التطبيق (١٠٧٨) , وأحمد (٢/٩٣ ,٢/١٠٤ ,٢/١١٨ ,٢/١٤٧) .
٢ البخاري: المغازي (٤٠٧٠) , والترمذي: تفسير القرآن (٣٠٠٤) , وأحمد (٢/٩٣) .

<<  <   >  >>