للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ش: قوله: "عن عمر بن الخطاب". هكذا وقع في الكتاب، وصوابه عن ابن عمر كذلك أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والحاكم. وصححه ابن حبان. وقال الزين العراقي في "أماليه": إسناده ثقات.

قوله: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" ١. قال بعضهم ما معناه: رواه الترمذي بأو التي للشك، وفي ابن حبان والحاكم عدمها. وفي رواية للحاكم: "كل يمين يحلف بها دون الله شرك" وفي "الصحيحين "من حديث ابن عمر مرفوعًا: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" ٢. وعن بريدة مرفوعًا: "من حلف بالأمانة فليس منا" ٣. رواه أبو داود. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداد، وقال كعب: "إنكم تشركون في قول الرجل: كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقًا أو كاذبًا، ولا تحلف بغيره". رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت". وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله، أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. انتهى ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين: إن ذلك على سبيل كراهة التنْزيه، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعودرضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبًا، ولا يحلف بغيره صادقًا. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب. مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات.

فإن قيل: إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن.

قيل: ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه; لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته، وإلهيته


١ سنن الترمذي: كتاب النذور والأيمان (١٥٣٥) , وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (٣٢٥١) , ومسند أحمد (٢/٦٩ ,٢/٨٦ ,٢/١٢٥) .
٢ أبو داود: الجهاد (٢٦١٢) , وأحمد (٥/٣٥٢) .
٣ الترمذي: الدعوات (٣٣٨٣) , وابن ماجه: الأدب (٣٨٠٠) .

<<  <   >  >>