للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لا يحتمل غير أن الطلاق الثلاث واحدة عند من يفهم، وينصف، ويعرف قوته من الصحة من جهة سنده، وموافقة الأصول لمعناه، ويخاف الله فيما يقضي به في دينه أو في عباده، ويعرف أن الله قد استرعى العلماء على دينه، كما أنه استرعى الحكام على عباده. «وكل راعٍ مسؤولٌ عن رعيته»، ويتهيأ للاحتجاج بين يدي الله -تعالى- إذا سأله عما قضى به في دينه أو في عباده، وهو حاف عريان مكشوف الرأس بادي السوءة أقلف، يده مغلولة إلى عنقه. وليس في شريعة الإسلام ما يدل على أن الله شرع طلاق الثلاث جملة، لا لفظاً ولا معنىً ولا حكماً، ومن زعم هذا، ولم يقم عليه دليلاً صحيحاً، فقد قال على الله بغير علم. وقد دلت الآية التي في «الأعراف» على أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك، وهي قوله تعالى: {قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن} إلى قوله: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون}، وذلك عند من يفهم وينصف، ويفهم معنى هذه الآية الكريمة، وما فيها من عطف البعض على الكل، وأنه قد تكرر فيها تحريم القول على الله بغير علم، بالعطف خمس مرات، والشرك أربع مرات، والبغي بغير حق ثلاث مرات، والإثم مرتين، والفاحشة مرة».

ثم قال: «فصل: الكلام هنا على معنى الآيات الكريمات في حكم الطلاق الثلاث جملة، سواء كانت ثلاث مرات، أو مئة مرة، أو ثلاثين ألفاً». ثم قال: «وذلك أن ضمير الآية في قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل

<<  <   >  >>