للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وينصف ويريد الله هدايته إلى قبول الحق إذا تبين بعد نظره في هذه الدلائل، فإن كل باب منها على انفراده يكفي حجة بين يدي الله وعند من يفهم وينصف على القضاء في دينه بأن الطلاق الثلاث واحدة، مع معرفة حديث (بريدة):

أحدهما: كتاب الله على وجه التنصيص، كما تقدم.

الثاني: السنة، وهي الأحاديث الثلاثة الصحيحة التي رواها طاوس عن ابن عباس وأبي الصهباء: «أن الطلاق الثلاث كانت واحدةً في زمن النبوة، وفي خلافة النبوة، وفي بعض زمن عمر»، ولم يصح في الباب شيء غيرها، وليس للطعن فيها مجال.

الثالث: الإجماع في زمن النبوة، وخلافة النبوة وبعض زمن عمر، ولا تشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في الإجماعات أصح من هذا الإجماع.

الرابع: القياس الصحيح على مواقع الإجماع في كل ما يماثل حكم هذه المسألة.

الخامس: الاعتبار الصحيح بأحكام الله في عباده، الموافقة لقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرجٍ}.

<<  <   >  >>