للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

شريعة من شرائع الإسلام يصح الاحتجاج بها بين يدي الله على صحة القول بوقوع الطلاق الثلاث جملة شرعاً، أو على جواز العقوبة بإمضائه في هذا الوقت، مثل جوازها لعمر، أو على جواز التمسك في ذلك بالمنقول في المذاهب بعد بيان مخالفة دلائل الشرع له، فيتحقق بها، ويعلمني أنها بالتحرير والتحقيق، ولم أجعل ذلك لوهم تلبد، ولا لمشاغب مصادر، يماري ويكابر بدعوى التقليد بالتلفيق، من غير تحرير ولا تحقيق، ولذلك جعلت على نفسي في مسألة الحلف بالطلاق بأداة الشرط والجزاء وغيرها مما وهم فيه الغالطون على شيخ الإسلام ابن تيمية مثل مسألة الوقف المترتب على الذرية إذا مات منهم أحد قبل قبول الوقف إليه، وخلف ولداً، ومسألة الزيارة، ومسألة الحوادث، فكل منها قد جعلت على نفسي فيه مثلما جعلت على نفسي في هذه المسألة على هذا الوجه، وهذا القدر المجعول هو قدري بالنسبة إلى حالي، لا قدر هذه الدلائل، ولا قدر من يعرفها ويعلمها؛ فإن الدنيا لا تقوم عندي لذلك؛ لما أجده في قلبي من الهم والحزن من تعطل هذه المسائل عن العمل فيها بمقتضى دلائل الشرع ظاهراً، ولا أجد للحق ناصراً، حتى إن خوفي من إظهار الحق في ذلك أشد من خوفي من أرباب المنكر المجمع على تحريمه، وليس فيه إلا ما قدره الله، وحكمته اقتضت بتسلط الشيطان على هذا النوع الآدمي من خلقه، حتى صاروا حطباً إلى النار، إلا واحداً من كل ألف إلى الجنة، فلا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، والله الموفق».

<<  <   >  >>