للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة يقول: خطاب الواحد يقتضي عموم الحكم لكن بواسطة لا بنفسه، وتلك الواسطة نوعان؛ أحدهما: قياس باقي المكلفين على ذلك الشخص الواحد المخاطب؛ لأن الأصل استواء جميع الناس في أحكام التكاليف الشرعية إلا ما أخرجه دليل خاص. النوع الثاني: هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما قولي لامرأة إلا كقولي لمائة امرأة" وهو صحيح أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح، وهو دليل على أن ما خوطبت به امرأة واحدة من الأمة يعم حكمه جميع النساء، وإلى ذلك أشار صاحب "مراقي السعود" في ألفيته في أصول الفقه بقوله:

خطاب واحد لغير حنبلي ... من غير رَعْي النص والقيسِ الجلي

ولو سلمنا تسليمًا جدليًّا أن آية {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} خاصة بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - كما يقوله بعض أهل العلم وجميع دعاة السفور -فإن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خير أُسوة وأفضل من يقتدي بهن نساء المسلمين، ولا سيما في أدب سماوي تُصان به الكرامة والشرف والعفاف، فالاقتداء بهن في ذلك أولى من الاقتداء بإناث الإفرنج في الإباحية البهيمية القاضية على الأخلاق والشرف قضاءً لا يترك للفضيلة والحفاظ أثرًا، ولا يصح لعاقل منصف أن ينازع في أن الاقتداء بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعليمٍ بوحي سماوي يحقق الحفاظ على الشرف والصيانة والكرم والعفاف والنزاهة والبعد من تقزز القلوب بأدناس الريبة = خير وأولى من تقليد إناث الإفرنج الكافرات في كل ما يدنس العرض ويقضي على الكرامة والفضيلة، فمن حاول منع بنات

<<  <   >  >>