اعلم أولًا أن المصالح التي عليها مدار التشريع السماوي ثلاث:
الأولى منها: دَرْءُ المفاسد، وهي المعروف عند الأصوليين بالضروريات.
والثانية: جلب المصالح، وهو المعروف عند الأصوليين بالحاجيات.
والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق وأحسن العادات، وهو المعروف عند الأصوليين بالتحسينيات، والتتميميات، وكل واحدة من هذه المصالح الثلاث قد تكون مرسلة وغير مرسلة.
وإذا علمت ذلك فاعلم أن الوصف من حيث هو وصف لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات لا رابع لها:
الأولى: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف تتضمن إحدى المصالح الثلاث المذكورة آنفًا.
الثانية: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة أصلًا، لا بالذات ولا بالتبع أعني الاستلزام.
الثالثة: أن تكون إناطة الحكم بذلك الوصف لا تتضمن مصلحة بالذات ولكنها تتضمنها بالتبع، أي الاستلزام، فإن كانت إناطة الحكم