ومنع عقدٍ لزانٍ أو لزانيةٍ ... وما على المصطفى في العقدِ محتظرُ
ودفع مهر لمن جاءت وآية نجـ ... ـواه كذلك قيام الليل مستطر
وزيد آية الاستئذان من ملكت ... وآية القسمة الفضلى لمن حضروا
[قال الشيخ رحمه الله في شرحها]
١ - قوله:"أي التوجه" يشير إلى أن قوله تعالى: {فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}[البقرة: ١١٥] منسوخ على رأي ابن عباس بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٤٤].
٢ - وقوله:"وأن يوصي لأهليه" أشار به إلى أن آية: {كُتِبَ