قلنا: إن وحدة المقاييس عند العرب هي الذراع وتنتهي في ما دون الذراع إلى شعرات البرذون. وقلنا: إن الذراع اختلفت بعد ذلك باختلاف الأزمان والأمصار، فمنها الذراع الحديد السوداء، والذراع الهاشمية، والذراع البلدية، وهكذا ما نراه في هذه الملحقة بهذا البحث. وفوق الذراع، القصبة، وهي ست أذرع هاشمية وثمان بالشرعية و ٩/ ٧١ بالحديد. وفوق القصبة الأشل، وهو حبل طوله عشر قصبات، وفوقه الميل، والأصل فيه مد البصر وقدروه بأربعة آلاف ذراع شرعية أي ٩٦٠٠٠ إصبع أو ثلاثة ألاف وخمسمائة ذراع، وهو مختار الشهيد في البيان، وقيل ثلاثة آلاف ذراع، وخير الأقوال أوسطها. ثم فوق الميل الفرسخ، وهو ثلاثة أميال، وفوق الفرسخ البريد، وهو أربعة فراسخ أي اثنا عشر ميلًا.
ومن مقاديرهم، القدم، وهو ٢٥ عشيرًا "سنتيمترًا". هذا كله في المساحة الامتدادية. وأما المساحة السطحية فلهم فيها القفيز الأرضي، وهو ثلاثمائة وستون ذراعًا هاشمية، حاصلة من ضرب الأشل في نفسه. ومن مقاديرهم في المساحة المكعبة أي ذاتا الطول والعرق والعمق، الكر لمقدار من الماء لا يتأثر بملاقاته للنجاسة، ومقداره عند فقهاء الجعفرية ألف ومائتا رطل بالعراقي، وقد روه بالمساحة المكعبة ثلاثة أشبار في مثلها عرضًا في مثلها عمقًا؛ أو ثلاثة أشبار ونصف طولًا وعرضًا وعمقًا. فيكون مكعب الأول ٢٧ شبرًا، ومكعب القول الثاني ثلاثة وأربعين شبرًا إلا ربع الشبر. وكلا القولين تقريب من الوزن لا خلاف فيه عندهم، فها إذًا من قبيل التقريب في التحقيق، لا تحقيق قائم برأسه. وعلى هذا فالقول الأول أرجح، إن لم يكن الأصح.
وقد قدر الإمام الشافعي الماء الذي لا يتأثر بملاقاة النجاسة قدر قلتين أي خمسمائة رطل بالبغدادي، كما شرح ملتقي الأبحر، أي ١٥٤ كيلًا و ٦٤١ غرامًا.