للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالفيء١ ما اخذ من مال مشرك بحال ولم نوجف٢ عليه بخيل ولا ركاب.

والغنيمة ما أوجف عليها.

فخمس الفيء والغنيمة مقسوم خمسة أسهم سهم للرسول صلى الله عليه وسلم يصرف في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين وخمس مقسوم في صلبية بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف حيث كانوا للذكر مثل حظ الأنثيين غنيهم وفقيرهم فيه سواء والخمس الخامس في أبناء السبيل.

وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين بالسوية غنيهم وفقيرهم إلا العبيد.

وأربعة أخماس الغنيمة لمن شهد الوقعة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم إلا أن يكون الفارس على هجين٣ فيكون له سهمان سهم له وسهم لهجينه.

والصدقة لا يجاوز بها الثمانية الأصناف الذين سماهم الله تعالى [في القرآن] ٤.


١ الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب.
٢ نوجف: سرعة السير، والوجيز: نوع من السير السريع تتحرك به الأرجل بحركة دابته بشدة وهو هنا العمل والاتجاه نحو الشيء
٣ هجين: والهجين من الخيل ما كان أبوه عربيا وأمه غير عربية وأراد هنا ماعدا العربي من الخيل وهو أقل نفعا في الحرب.
٤ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠]

<<  <   >  >>