للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يقتل واحد منهم.

ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارسا فنفق١ فرسه قبل إحراز الغنيمة فله سهم راجل ومن دخل راجلا فأحرزت الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس ويعطى ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه إلا أن يكون فرسه هجينا فيكون له سهم ولهجينه سهم ولا يسهم لأكثر من فرسين.

ومن غزا على بعير وهو لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان ومن مات بعد إحراز الغنمية قال وارثه مقامه في قسمه ويعطى الراجل سهما ويرضخ٢ للمرأة والعبد ويسهم للكافر إذا غزا معنا وإذا غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس وكان للسيد ويرضخ للعبد وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مددا أو هرب من أسر حظ ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الغنيمة أسهم له.

وإذا سبوا لم يفرق بين الولد ووالده ولا بين الوالدة وولدها والجد في ذلك كالأب والجدة كالأم ولا يفرق بين اخوين ولا أختين ومن اشترى منهم وهم مجتمعون فتبين أن لا نسب بينهم رد إلى المقسم الفضل الذي فيه بالتفريق ومن سبي من أطفالهم منفردا أو مع أحد أبويه فهو مسلم ومن سبي مع أبويه كان على دينهما

وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين أو عبيدهم فأدركه صاحبه قبل قسمة الغنيمة فهو أحق به فإن أدركه مقسوما فهو أحق به بالثمن الذي ابتاعه من المغنم في إحدى الروايتين والرواية الأخرى إذا


١ نفق فرسه: ماتت فرسه
٢ يرضخ: العطاء غير الكثير.

<<  <   >  >>