للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في المقبرة أو الحش١ أو معاطن٢ الإبل أعاد.

وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة.

وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم.

والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء.

وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم.


١ الحش: هو البستان لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والجمع حشوش.
٢ معاطن الإبل: وطن الإبل والحكمة من عدم الصلاة في مكان الإبل أن الإبل تزدحم فتؤذي المصلي أو تلهيه عن الصلاة.

<<  <   >  >>