التِّنِّيسِيِّ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ. نَحْوَ مَا رُوِّينَاهُ، فَوَقَعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَةً لِلْبُخَارِيِّ، وَبَدَلا عَالِيًا لأَبِي دَاوُدَ.
وَبِهِ إِلَى الْقَطِيعِيِّ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي، فَقَالَ: " وَلِمَ؟، فَقَالَ: شَفَقًا عَلَى وَلَدِهَا. فَقَالَ: إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلا، مَا ضَرَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلا الرُّومَ ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي النِّكَاحِ مِنْ صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، كِلاهُمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ. فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا بِحَمْدِ اللَّهِ.
وَبِهِ إِلَى الْقَطِيعِيِّ، قثا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُوسَى الْقُرَشِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو سَلَمَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اجْتَمَعَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، وَذَكَرَ حَدِيثَ أُمِّ زَرْعٍ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ فَكُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لأُمِّ زَرْعٍ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute