للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو بالتحيل على قلب الدين أو التحيل على الربا بالقروض، بأن يقرضه مائة ويشترط. الانتفاع بشيء من ماله، أو إعطاءه عن ذلك عوضاً. فكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ومن التحيل: بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو مد عجوة ودرهم بدرهم، و «سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب؟ فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك» رواه الخمسة. و «نهى عن بيع الصبرة من التمر، لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى من التمر» رواه مسلم.

وأما بيع ما في الذمة: فإن كان على من هو عليه: جاز. وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق. لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح. لأنه من الغرر.

[باب بيع الأصول والثمار]

باب بيع الأصول والثمار قال صلى الله عليه وسلم: «من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره

<<  <   >  >>