للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء.

والرضاع الذي يحرم: ما كان قبل الفطام، وهو خمس رضعات فأكثر؛ فيصير به الطفل وأولاده أولاداً للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب.

[باب الشروط في النكاح]

باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. وهي قسمان: صحيح، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به، ما استحللمتم به الفروج» متفق عليه.

ومنها: شروط فاسدة، كنكاح المتعة والتحليل والشغار. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة ثم حرمها. و «لعن المحلل والمحلل له» و «نهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الأخر موليته ولا مهر بينهما» وكلها أحاديث صحيحة.

<<  <   >  >>