ولا يجب إلا بالإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله: زوجتك أو أنكحتك، والقبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله: قبلت هذا الزواج، أو قبلت، ونحو.
[باب شروط النكاح]
باب شروط النكاح ولا بد فيه من رضى الزوجين، إلّا الصغيرة، فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها.
ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم:«لا نكاح إلا بولي» حديث صحيح رواه الخمسة.
وأولى الناس بتزويج الحرة: أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، وفي الحديث المتفق عليه:«لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تُستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» . وقال النبي صلى الله عليه وسلم:«أعلنوا النكاح» رواه أحمد. ومن إعلانه: شهادة عدلين، والوليمة ولو بشاة، والضرب عليه بالدف ونحوه.