للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة، ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعاً: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة» رواه الحاكم وصححه.

فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، أو دواء على جرح، ويضره الغسل: مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ.

وصفة مسح الخفين: أن يمسح أكثر ظاهرهما.

وأما الجبيرة: فيمسح على جميعها.

[باب نواقض الوضوء]

باب نواقض الوضوء وهي: الخارج من السبيلين مطلقاً، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة. (وهي تحبط الأعمال كلها) ، لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] «وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم» رواه مسلم. وقال في الخفين: «ولكن من غائط وبول ونوم» رواه النسائي والترمذي وصححه.

<<  <   >  >>