للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً. ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» رواه مسلم.

وينبغي أن يتقدم الإمام، وأن يتراص المأمومون، ويكملوا الصف الأول فالأول.

ومن صلّى ركعة وهو فذ خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. وقال ابن عباس: «صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه» متفق عليه. وقال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا» متفق عليه. وفي الترمذي «إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال، فليصنع كما يصنع الإمام» .

[باب صلاة أهل الأعذار]

باب صلاة أهل الأعذار والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلّى جالساً، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقوله صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>