للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويزيد من عليه حدث أكبر: أنه لا يقرأ شيئاً من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء.

وتزيد الحائض والنفساء: أنها لا تصوم، ولا يحل وطؤها، ولا طلاقها.

والأصل في الدم الذي يصيب المرأة: أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره، ولا تكرره، إلّا إن أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلّا يسيراً، فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة، فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز، فإلى عادة النساء الغالبة: ستة أيام أو سبعة. والله أعلم.

[كتاب الصلاة]

كتاب الصلاة تقدم: أن الطهارة من شروطها.

ومن شروطها: دخول الوقت، والأصل فيه: حديث جبريل «أنه أمّ النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين» رواه أحمد والنسائي والترمذي.

<<  <   >  >>