للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم تحضر العصر. ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء: إلى نصف الليل. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس» رواه مسلم.

ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة. لقوله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة» متفق عليه. ولا يحل تأخيرها، أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. فإنه يجوز لعذر: من سفر، أو مطر، أو مرض، أو نحوها.

والأفضل: تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم» متفق عليه.

ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا. فإن نَسِيَ الترتيب أو جهله، أو خاف فوت الصلاة: سقط الترتيب.

ومن شروطها: ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة.

<<  <   >  >>