للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦]

وأما البري: فالأصل فيه الحل، إلا ما نص الشارع على تحريمه.

فمنها: ما في حديث ابن عباس: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام» و «نهى عن كل ذي مخلب من الطير» رواه مسلم. و «نهى عن لحوم الحمر الأهلية» متفق عليه. و «نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد» رواه أحمد وأبو داود.

وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. و «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثا» .

[باب الذكاة والصيد]

باب الذكاة والصيد الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، ويشترط في الذكاة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء وأن يذكر اسم الله عليه.

<<  <   >  >>