للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعطية: التبرع به في مرض موته المخوف.

والوصية: التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الإحسان والبر.

فالهبة: من رأس المال، والعطية والوصية؛ من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زاد عن الثلث، أو كان لوارث: توقف على إجازة الورثة الراشدين.

وكلها يجب فيها العدل بين أولاده، لحديث: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» متفق عليه.

وبعد تقبيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها، لحديث «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» متفق عليه.

وفي الحديث الآخر: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إِلّا الوالد فيما يعطي ولده» رواه أهل السنن. «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها» .

وللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، ما لم يضره، أو يعطيه لولد آخر، أو يكون بمرض موت أحدهم، لحديث: «أنت ومالك لأبيك» .

<<  <   >  >>