للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك، وأن لها ثلث الباقي في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.

«وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي. وأن للأب السدس لا يزيد عليه مع الأولاد الذكور. وله السدس مع الإناث. فإن بقي بعد فرضهن شيء أخذه تعصيباً مع عدم الأولاد مطلقا.

وكذلك جميع الذكور، غير الزوج والأخ من الأم عصبات، وهم الإخوة الأشقاء، والأب وأبناؤهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم أعمام الميت وأعمام أبيه وجده، وكذلك البنون وبنوهم.

وحكم العاصب: أن يأخذ المال كله إذا انفرد. وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. وإذا استغرقت الفروض التركة لم يبق للعاصب شيء. ولا يمكن أن تُستغرق مع ابن الصلب ولا مع الأب.

وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي:

بنوة، ثم أبوة، ثم أخوة وبنوهم، ثم أعمام وبنوهم، ثم الولاء وهو المعتق، وعصباته المتعصبون بأنفسهم. فيقدم منهم الأقرب

<<  <   >  >>