للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للناس، أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس.

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» متفق عليه.

فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، تنقي المحل، ثم استنجى بالماء. ويكفي الاقتصار على أحط لا. ولا يستجمر بالروث والعظام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكذلك كل ما له حرمة.

ويكفي في غسل النجاسات- على البدن، أو الثوب، أو البقعة، أو غيرها- أن تزول عينها عن المحل. لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عدداً إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب.

والأشياء النجسة: بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر.

ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله. والسباع

<<  <   >  >>