للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تميزت الشريعة الإسلامية بشمولها، فكان للطفل أحكام خاصة تكفل

حفظ حياته وماله وصيانة دينه وعرضه وسنعرفها بإيجاز! هذا الباب. . الفصل الأول

حكم الوأد وإسقاط الأجنة للطفل حقه في الحياة، ولذا كانت أول حقوقه الترغيب في كثرة الولد والوعد بمباهاة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته الأمم يوم القيامة، ودعوته إلى الزواج بالولود، وأما تحديد النسل فدعوة تنصيرية تسعى إلى إضعاف المسلمين، وقد أباح العلماء استخدام مانع الحمل إذا كان القصد إعطاء الطفل حقه في الرضاعة والرعاية (١) أو كان الحمل يعرِّض حياة المرأة للهلاك بشهادة طبيب مسلم عدل (٢) .

* ولرعاية الطفل والمحافظة على حياته شرعت عدة أحكام هي:

(١) إباحة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما (٣) .

(٢) تأجيل إقامة الحدود والعقوبات على المرأة الحامل حتى تضع وتُرضع وتَفْطم (٤) .


(١) انظر: مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام ابن تيمة، ٣٢ / ٢٧١- ٢٧٢.
(٢) انظر: فتاوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ٢ / ٨٣٧.
(٣) انظر: المغني، ابن قدامة، ٣ / ١٣٩، والعدة: بهاء الدين المقدسي، ص ١٤٧.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٩ / ٤٥٠.

<<  <   >  >>