للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفصل الثالث الميراث والنفقة]

الفصل الثالث

الميراث والنفقة * يثبت للطفل حقوق مالية في الإسلام وهي:

(١) الميراث: ويستحقه إذا كان موجوداً حال موت مورِّثه، ويشترط أن ينفصل عن أمه حياً بأي علامة من علامات الحياة كالعطاس أو البكاء أو الرضاع وغيرها، فإن مات بعد ذلك وَرث وَوُرِّثَ، وإن بقي حياً وكان وارثاً حفظ ماله حتى يبلغ الرشدَ، والأولى أن لا يقسم الإرث إلا بعد الوضع ليعلم هل هو ذكر أم أنثى، وهل هو واحد أو أكثر (١) .

(٢) النفقة: وتجب للطفل وهو حمل في بطن أمه، فالمطلقة الحامل ينفق عليها حتى تضع حملها، ويستمر وجوب النفقة على الطفل حتى يبلغ الصبي ويستغني بقدرته على الكسب، وأما الجارية فلا تَسقط النفقة عليها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج، وإذا طلقت أو ترمَّلت عادت نفقتها على وليها (٢) .

ويجب على المربي العدل في النفقة بين الأولاد، والعدل يعني أن يعطى كل واحد ما يحتاجه فالطفل الذي يدرس يحتاج إلى


(١) انظر: الطفل في الشريعة الإسلامية، محمد الصالح، ص ٧٦.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٩ / ٢٦٠.

<<  <   >  >>