للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرسول صلى الله عليه وسلم: «كل غلام رهينة بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه» (١) ويجب على المربي تسمية الطفل بالاسم المشروع، وتكون التسمية بعد الولادة مباشرة أو يوم سابعه (٢) ويجب أن يختار من الأسماء أحسنها لأن الطفل إذا وعي وكان اسمه حسناً أحب أن يتوافق عمله وخلقه مع اسمه الحسن وكره أن يكون خلاف ذلك (٣) والتسمية حق الأب ولكن استشارة أمه وإخوانه تحقِّق الألفة (٤) .

وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ثم كل اسم عُبِّد لله، ثم التسمي بأسماء الأنبياء والرسل، ثم بأسماء الصالحين، ثم بكل اسم مباح لم يحرمه الشارع، ويحرم كل اسم معبد لغير الله: كعبد النبي وعبد الكعبة وغيرهما، والتسمي بأسماء الكفار ورءوسهم: كالفراعنة والجبابرة، وبما نهي عنه كالتسمي: بملك الأملاك وقاضي القضاة وحاكم الحكام، والتسمي بأسماء الشياطين كخنزب والولهان والأعور والأجدع والحباب، والأسماء المشتملة على تزكية: كبَرَّة وأفلحَ ويسار ونجيح وبركة ويعلى، ويلحق بها: إيمان وهدى وملاك وغيرها، ومما نهي عنه الأسماء المشتملة على معنى مكروه: كحرب وحية ومرة


(١) انظر: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأضاحي، باب في العقيقة: ٣ / ٢٥٩، رقم الحديث ٢٨٣٧.
(٢) انظر: الشرح الممتع، محمد بن صالح بن عثيمين، ٧ / ٥٤٠.
(٣) انظر: زاد المعاد، ابن القيم، ٣ / ١٧.
(٤) انظر: الشرح الممتع، محمد بن صالح بن عثيمين، ٧ / ٥٤٥.

<<  <   >  >>