للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما يخفى عند تطبيقه على بعض الصور نحو قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فإن دخول من أخذ مال غيره على سبيل العارية ثم جحده، في مفهوم (السارق)، أمر مشتبه بحاجة إلى بيان (١). فلما قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، تبيّن دخوله.

النوع الثالث: بيان التغيير. وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره. وذلك في المخصِّصات كالشرط والاستثناء ونحوها، وتقييد المطلق. نحو قول القائل لامرأته: "أنت طالق إن دخلت الدار" ونحو: "له علي ألف إلاّ مائة" وذلك أن آخر الكلام بَيّن أن المراد بأوله غير ما دلّ عليه.

والشافعية يجعلون التخصيص من بيان التفسير.

النوع الرابع: بيان التبديل، وهو النسخ، إذ هو بيان انتهاء مدة الحكم (٢) وفي اعتبار هذا النوع بياناً اختلاف، إذ ليس هناك لفظ خفي يبيّن بالنسخ.

[ما به يمكن البيان]

نقل الشوكاني (٣) عن السمعاني أن البيان يقع بستة أشياء:

أحدها: القول، وهو الأكبر. والثاني: الفعل. والثالث: الكتابة، كما بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسنان الديات، ومقادير الزكاة بكتبه المشهورة. والرابع: الإشارة، كقوله: " الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا" (٤) والخامس: التنبيه، وهو المعاني والعلل التي نبّه بها على الأحكام. كقوله في بيع الرطب بالتمر: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " (٥) والسادس: الاجتهاد من العلماء.


(١) بيان النصوص التشريعية ص ١٧٠
(٢) محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي. ص ١ - ٣١ وأيضاً: بدران أبو العينين بدران: بيان النصوص التشريعية. ص ٢١٥ وما بعدها.
(٣) إرشاد الفحول ص ١٧٢
(٤) رواه مسلم (نيل الأوطار ٤/ ٢٠١).
(٥) رواه الخمسة وصححه الترمذي (نيل الأوطار ٥/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>