للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى النبي - صلى الله عليه [وسلم]- فقال سعدٌ: ابن أخي، عهد إلى فيه أخي، وقال عبد بن زمعة: أخي، ولد على فراش أُبي، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بالولد للفراش، وابطل ما كان من حكم الجاهلية أن يكون لاحق النسب.

وقضى عمر أن الدعوى- إذا كانت في الإسلام، وليس سيد الجارية بالمدعي- للولد- كما ادعى عبد بن زمعة أخاه- أن يكون حراً لاحق النسب، وتكون قيمته على أبيه لمولى الجارية.

ومنه حديثٌ له آخر، قال: حدثناه أبو معاوية، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سليمان بن يسارٍ، أن "عمر" كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام.

قال أبو عبيدٍ: فإذا كان الوطء والدعوى جميعاً في الإسلام، فدعوته باطلةٌ، وهو مملوكٌ؛ لأنه عاهرٌ.

وقال النبي - صلى الله عليه [وسلم]: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

[قال أبو عبيدٍ]: ولعمر [رحمه الله] أيضاً حكمٌ آخر في الرق، فيما

<<  <  ج: ص:  >  >>