للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كانت العرب تسابي في الجاهلية، فيأتي الإسلام، والمسبي في يده كالمملوك له، فحكم "عمر" - في مثل هذا- أن يرد حراً إلى نسبه، وتكون قيمته عليه، يؤديها إلى الذي سباه؛ لأنه أسلم وهو في يده.

قال: حدثنا أبو بكر بن عياشٍ، عن أبي حصينٍ، عن الشعبي، قال: لما قام "عمر" قال: ليس على عربي ملكٌ، ولسنا بنازعين من يد رجلٍ شيئاً أسلم عليه، ولكنا نقومهم الملة خمساً من الإبل.

قال: فسألت "محمداً" عن تأويله، ففسره نحواً مما قلت لك، يعني أنه ليس على هؤءلا الذين سُبوا ملكٌ؛ لأنهم عربٌ، ثم قال: ولسنا بنازعين من يد رجلٍ شيئاً أسلم عليه.

يقول: هذا الذي في يديه [من] السبي لا ننزعه من يده بلا عوضٍ؛ لأنه أسلم عليه، ولا نتركه مملوكاً وهو من العرب، ولكنه يقوم. قيمته [٤٣٥] خمساً من الإبل للذي سباه، ويرجع إلى نسبه عربياً كما كان.

ولعمر أيضاً في السباء حكمٌ ثالثٌ، وذلك أن الرجل من الملوك كان ربما غلب على البلاد، حتى يستعبد أهلها، فيجوز حكمه فيهم، كما يجوز في مماليكه، وعلى هذا عامة ملوك العجم اليوم- الذين في أطراف الأرض- يهب منهم من شاء، ويصطفي لنفسه ما شاء؛ ولهذا ادعى الأشعث بن قيسٍ رقاب "أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>