للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦٤ - وعن أبي قَتَادة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيُصَلِّ ركعتين -أو قال: "سجدتين"- قبل أن يجلِسَ".

٦٥ - وعن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفعَ الأذانَ، ويُوتِرُ الإِقامةَ. ولفظُ النَّسائيِّ: أمَر بلالًا.


٦٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ١: ٥٣٧ (٤٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . ١: ٤٩٥ (٦٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد ١: ٣١٨ (٤٦٧)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين ٢: ١٢٩ (٣١٦)، والنسائى: كتاب المساجد - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه ٥٣: ٢ (٧٣٠)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع ٣٢٤: ١ (١٠١٣).
٦٥ - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الأذان - باب الأذان مثنى مثنى ٢: ٨٢ (٦٠٥، ٦٠٦)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ١: ٢٨٦ (٢ - ٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الإقامة ١: ٣٤٩ (٥٠٨)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إفراد الإقامة ١: ٣٦٩ (١٩٣)، والنسائى: كتاب الأذان - تثنية الأذان ٣: ٢ (٦٢٧)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إفراد الإقامة ١: ٢٤١ (٧٢٩ - ٧٣٠).

<<  <   >  >>