للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقول ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ١: ٤١٢: "هذا حديث لا يصح" معتمدًا على جرح مالكٍ لصالح، وقولِ ابن حبان في "المجروحين" ٣٦٦: ١: "تغير في سنة خمس وعشرين ومئة، وجعل يأتى بالأشياء التي تشبه الموضوعات عن الأئمة الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم، فاستحق الترك"، ومتابعةُ المصنفِ له بإخراجه الحديثَ في ضعيف الباب: مُتعَّقب.
أما كلام مالك فيه وعدم تحمله عنه: فكان ذلك بعد الاختلاط كما تقدم، وأما ابن حبان: فقد نَقَل بعد كلامه المتقدم عن ابن معين توثيقه لصالح، وأن من سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، وتعقّبه بقوله: "الذي قاله أبو زكريا رحمة الله عليه -يعني: ابن معين- هو كذلك لو تميز حديثُه القديم من حديثه الأخير. . . ." إلى آخر كلامه.
قلت: ما لم يتميز عنده، تميز عند غيره، ولا يكون اختلاط الرجل موجبًا لرد ما حدث به قبله، ورواية ابن أبى ذئب كانت قبل الاختلاط، كما نص على ذلك الأثبات. والله أعلم.
معناه: "فلا شيء له": هذا دليل من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك. انظر "رد المحتار" ١: ٥٩٣، و"الشرح الكبير" ١: ٤٢٣.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها في المسجد، محتجين بحديث مسلم ٦٦٨: ٢ (٩٩، ١٠٠) عن عائشة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ابن بيضاء في المسجد، وأجاب النووي عن حديث أبي هريرة بأجوبة انظرها في "المجموع" ٥: ٢١٤.

<<  <   >  >>