للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٢٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو: "تُفْهَمُ"- عنه، فقد قطع الصلاة".

وَهَّاه ابنُ الجوزي.


١٢٥ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإشارة في الصلاة ١: ٥٨١ (٩٤٤)، والدارقطنى في "سننه" ٢: ٨٣، والبيهقى في "الكبرى" ٢٦٢: ٢، ولفظهم: "من أشار في صلاته إشارة تُفْهم عنه فليُعدْ لها" أو "فلْيُعِدْها" من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب عن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٤٢٧: ١ من الطريق نفسه واللفظ له، وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن إسحاق مجروح، وأبو غَطَفان مجهول".
قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢: ٩٠: "وتعقّبه صاحب "التنقيح" فقال: أبو غطفان هو ابن طَرِيف، ويقال: ابن مالك المُرِّي، قال عباس الدُّوري - القسم المرتب: ٧٢٠ (٨٦١) -: "سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقة" وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات" -٥٦٧: ٥ - وأخرج له مسلم في "صحيحه" - ٣: ١٦٠١ (١١٦) في الشرب قائمًا-" انتهى.
قلت: أما ابن اسحاق: فهو إمام صدوق، إلا أنه كان يدلس وقد عنعن في هذا الحديث. =

<<  <   >  >>