للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٨٥ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه المغلوبِ على عقله".

قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.


١٨٥ - تخريجه: أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه ٤٩٦: ٣ (١١٩١) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث"، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" ٢: ٦٤٥ وأعله بعطاء أيضًا.
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته".

<<  <   >  >>