ثم قال ابن حزم: "لكنا وجدنا عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في الحجامة للصائم -قال: - ولفظه "أرخص" لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول" انتهى. وتقدمه إلى القول بالنسخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فروى في "اختلاف الحديث": ١٩٧ حديث شداد بن أوس قال: "كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح، فرأى رجلًا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال وهو آخذ بيدي: "أفطر الحاجم والمحجوم"". ثم قال: "أخبرنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم محرمًا صائمًا". قال الشافعي: وسماع ابن أوس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، ولم يكن يومئذ محرمًا، ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام، فذِكْرُ ابنِ عباس حجامةَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الإسلام سنة عشر، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" في الفتح سنة ثمان، قبل حجة الإسلام بسنتين. قال الشافعي: فإن كانا ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث إفطار الحاجم والمحجوم منسوخ. قال: وإسناد الحديثين معًا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسنادًا. . . ." ثم قال: "ومع حديث ابن عباس القياس ... والذي =