للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢٣٣ - وعن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارث، وقيل: عوف- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو مَيْتةٌ".

في إسناده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني، قال الرازي: لا يحتج به.


= قلت: هو إسحاق بن أبي إسرائيل صرح أبو يعلى باسم أبيه قبل حديثنا هذا بثمانية أحاديث، وإسحاق هذا قد وثقه غير واحد، وقال فيه ابن معين: "الثقة الصادق المأمون، ما زال معروفًا بالدين والخير والفضل" انظر "تهذيب الكمال" ٢: ٤٠١ - ٤٠٤، وما اتهموه به من الوقف في القرآن، قال الخطيب في "تاريخ بغداد" ٦: ٣٦٠: "اتهم ولم يكن بمتهم"، وذكر عنه أنه قال: "لا أقول كذا ولكن أقول غير كذا، يعني: في القرآن ... لم أقل على الشك، ولكنى أسكتُ كما سكتَ القوم قبلي". فهر على مذهب السلف في التفويض والتسليم.
٢٣٣ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصيد - باب في صيدٍ قُطِع من قطعة ٢٧٧: ٣ (٢٨٥٨)، والترمذي: كتاب الأطعمة - ما قطع من الحي فهو ميت ٦٢: ٤ (١٤٨٠) وقال: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم".
وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار: قال فيه أبو حاتم الرازي -كما في "الجرح والتعديل" ٥ (١٢٠٤) -: "فيه لين، يكتب حديثه ولا يحتج به".
لكن تابعه هشام بن سعد عند ابن ماجه: كتاب الصيد - باب ما قطع من البهيمة وهي حية ٢: ١٠٧٢ (٣٢١٦). قال الحافظ في "التقريب" (٧٢٩٤): =

<<  <   >  >>