للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٧١ - وعن أبي هريرة قال: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لا يُصلي على من مات وعليه دَيْن، فَاُتِيَ بميِّتٍ فقال: "أعليه دَيْن؟ "قالوا: نعم، ديناران، فقال: "صَلُّوا على صاحبِكم"، فقال أبو قتادة: هما عليَّ يا رسول الله، فصَلَّى عليه.

فلما فتح الله على رسوله قال: "أنا أَوْلَى بِكُلِّ مؤمنٍ من نَفْسِه، فمن ترك دَيْنًا فعليَّ قَضاؤُه، ومن ترك مالًا فَلورثِته".

وأخرجه النسائيُّ من حديث جابرٍ بنحوه.


٢٧١ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكفالة - باب الدَّيْن ٤: ٤٧٧ (٢٢٩٨)، ومسلم: كتاب الفرائض - باب من ترك مالًا فلورثته ١٢٣٧: ٣ (١٤) كلاهما بنحوه، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء - باب في أرزاق الذرية ٣: ٣٦١ (٢٩٥٥) مختصرًا بنحوه، والترمذي: كتاب الجنائز - ما جاء في الصلاة على المديون ٣: ٣٨٢ (١٠٧٠)، والنسائي: كتاب الجنائز - الصلاة على من عليه دين ٦٦: ٤ (١٩٦٣)، وابن ماجه: كتاب الصدقات - باب من ترك دينًا أو ضياعًا فعلى الله ورسوله ٨٠٧: ٢ (٢٤١٥).
قوله "وأخرجه النسائي من حديث جابر بنحوه": فيه قصور، فقد أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في التشديد في الدَّيْن ٣: ٦٣٨ (٣٣٤٣)، والنسائي -الموضع المذكور- برقم (١٩٦٢) كلاهما باللفظ الذي ذكره المصنف من حديث أبي هريرة!، وابن ماجه مختصرًا برقم (٢٤١٦).

<<  <   >  >>