للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٤ - وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع نخلًا مُؤبَّرًا فالثَّمَرَةُ للبائع، إلا أن يَشْترِطَ المُبْتاعُ".


٢٧٤ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المساقاة - باب الرجل يكون له ممر ٤٩: ٥ (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع - باب من باع نخلًا عليها ثمر ١١٧٣: ٣ (٨٠)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في العبد يباع وله مال ٧١٣: ٣ (٣٤٣٣) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير، والعبدِ وله مال ٣: ٥٤٦ (١٢٤٤)، والنسائي: كتاب البيوع - العبد يباع ويستثني المشتري ماله ٢٩٧: ٧ (٤٦٣٦)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب ما جاء فيمن باع نخلًا مؤَبَّرا أو عبدًا له مال ٧٤٦: ٢ (٢٢١١).
معناه: "مُؤَبَّرًا" قال في "الفتح" ٤: ٤٠١ - ٤٠٢: "يقال: أَبَرْتُ النخلَ أبُرُه أَبْرًا، بوزن أكلت الشيء آكُله أكلًا، ويقال: أبَّرْتُه بالتشديد، أُؤَبِّره تأبيرًا، بوزن: علَّمْته أعلِّمُه تعليمًا، والتأبير: التشقيق، والتلقيح، ومعناه: شَق طَلْع النخلة الأنثى ليُذَرَّ فيه شيء من طلع النخلة الذكر".

<<  <   >  >>