للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٩١ - وعن الحسن، عن سَمُرة، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً.

قال الشافعي: هذا غير ثابت.

وروي نحوه من حديث ابن عباس وابن عمر، بسند واهٍ، ذكره أبو أحمد.


٢٩١ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة ٣: ٦٥٢ (٣٣٥٦)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء فِي كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٣: ٥٣٨ (١٢٣٧) وقال: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره"، والنسائي: كتاب البيوع - بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ٧: ٢٩٢ (٤٦٢٠)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب الحيوان بالحيوان نسيئة ٢: ٧٦٣ (٢٢٧٠).
وما ذكره المصنف عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله فِي الحديث "هذا غير ثابت": أخرجه البيهقي فِي "السنن الكبرى" ٥: ٢٨٩، وهذا منه بناء على عدم ثبوت سماع الحسن البصري من سمرة إلا حديث العقيقة، وما سواه فصحيفة، وعزا البيهقي هذا القول إلى أكثر الحفاظ.
لكن نقل الترمذي فِي "العلل الكبير" ٢: ٩٦٣ عن البخاري: "وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح" قال: "وحكى محمد -يعني: البخاري- عن علي بن عبد الله -المديني- أنَّه قال مثل ذلك". =

<<  <   >  >>