للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٠٣ - وعن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن البِتْعِ؟ فقال: "كلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فهو حرامٌ".


= النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أخبر به عن الخمر ما لم يَحْتَجْ معه إلى شيء غيره، حتَّى خطب بذلك جازمًا به".
قال الحافظ: "أما الجد: فالمراد: قَدْرُ ما يَرِثُ، لأنَّ الصحابة اختلفوا فِي ذلك اختلافًا كثيرًا".
وأما الكلالة: ففي "مراسيل أبي داود": ٢٧٢ (٣٧١) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الكلالة؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يترك وَلَدًا ولا والدًا فورثتُه كلالةٌ".
وقوله: "وأبواب من أبواب الربا" قال الحافظ: "سياق عمر يدل على أنَّه كان عنده نص فِي بعض من أبواب الربا دون بعض، فلهذا تمنى معرفة البقية".
٣٠٣ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأشربة - باب: الخمرُ من العَسَل، وهو البِتْع ١٠: ٤١ (٥٥٨٥)، ومسلم: كتاب الأشربة - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٣: ١٥٨٥ (٦٧)، وأبو داود: كتاب الأشربة - باب النهي عن المسكر ٨٨: ٤ (٣٦٨٢)، والترمذي: كتاب الأشربة - ما جاء: كل مسكر حرام ٢٥٧: ٤ (١٨٦٣)، والنسائي: كتاب الأشربة - تحريم كل شراب أسكر ٢٩٧: ٨ (٥٥٩١)، وابن ماجه: كتاب الأشربة - باب كل مسكر حرام ٢: ١١٢٣ (٣٣٨٦).
و"البِتْع": نبيذ العسل. كما تقدم فِي ترجمة الباب عند البخاري.

<<  <   >  >>