للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال العطار -كقاعدة عامة-: (المحصور في هذا العدد هو القضايا التي جرت العادة بالبحث عنها، بأن تحقَّقُوا مفهوماتِها وبيَّنُوا النسبة بينها وعن أحكامها، بأن بيّنوا نقائضَها وعكوسَها، فهي المحصورة فيما ذُكر، وإلا فهي تزيد على هذا العدد).

إذاً: الذي عليه العمل هو هذا: الذي بيّنوا عكوسها، ونقائضها، ومفهوماتها، ومعانيها، وكل ما يتعلق بها .. هي الثلاث عشرة هذه.

(فهي المحصورة فيما ذُكر، وإلا فهي تزيد على هذا العدد.

وهذه الثلاث عشرة منها بسائط ومنها مركَّبات) بسيط ومركَّب.

(فالبسائط: ما تكون حقيقتُها إيجاباً فقط، أو سلباً فقط) هذه بسيطة تسمى، إيجاب فقط أو سلباً فقط.

(والمركبات: ما تكون حقيقتها مركبة من الإيجاب والسلب) اجتمع فيها الأمران.

(إما باعتبار اللفظ كقولنا: كل إنسانٍ ضاحكٌ بالفعل لا دائماً).

(كل إنسانٍ) هذا موجب (لا دائماً) هذا سلب، اجتمع فيها السلب والإيجاب.

(أي: لا شيء من الإنسان بضاحكٍ بالفعل، وإما باعتبار دلالة الجهة كقولنا: كل إنسانٍ كاتبٌ بالإمكان الخاص، فإنه في معنى كل إنسانٍ كاتبٌ لا بالضرورة، ولا شيء من الإنسان بكاتبٍ لا بالضرورة، والعبرة بالجزء الأول من المركبة فإن كان إيجاباً فموجَبة أو سَلباً فسالبة).

المراد من هذا الكلام: أن الحصر هنا في ثلاث عشرة قضية لا يدل على أنها لا تزيد، وإنما اعتنوا بهذا العدد لماذا؟ لكونها هي التي تُعتبر منتجة، أو النظر فيها باعتبار ثبوت العُكوس لها والنقائض، وبيان مفهوماتها.

قال: (وحصَرها المتأخرون في ثلاث عشرة قضية تَرجع إلى أربعة أقسام: الأول: الضروريات الخمس) هي سبعة لكن أَسقَط اثنتين.

(الضرورية المطلقة، والمشروطةُ العامة، والمشروطة الخاصة، والوقتية، والمنتشِرة) هذه خمس.

(الثاني) القسم الثاني.

(الدوائم الثلاث): الدائمة المطلقة، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة) ثلاث.

(الثالث: المُمْكِنات): الممكنةُ العامة، والممكنة الخاصة.

(الرابع: المطلقات الثلاث): المطلقة العامة، والوجودية اللادائمة، والوجودية اللاضرورية).

وبيان هذه القضايا مع أمثلتها، وتمييزِ بسيطها من مركبها مذكورٌ في المطولات، فلترجعوا إليه.

قال العطار: (واعلم أن مباحث الموجَّهات هو أصلُ مباحث المنْطِق وأدقِّها، والكلام على تفصيلها يستدعي تطويلاً لا يليق بهذه الرسالة).

(ولما فرغ من تقسيم الحملية أَخذَ في تقسيم الشرطية متصلةً كانت أو منفصلة، فقال) (وَالمُتَّصِلَةُ: إِمَّا لُزُومِيَّةٌ).

(وهي) أي: اللزومية.

(التي) أي: القضية.

(التي يُحكم فيها بصِدق قضية) هذا جنسٌ شامل اللزومية والاتفاقية.

(بصدق قضية على تقدير صِدق أخرى لعلاقة) أخرج الاتفاقية، الاتفاقية لا لعَلاقة، هذا الفرق بينهما.

إذاً: (إِمَّا لُزُومِيَّةٌ، وَإِمَّا اتِّفَاقِيَّةٌ).

قولُه: (يُحكم فيها بصدق قضية على تقدير صدق أخرى) شمل النوعين: الاتفاقية واللزومية.

(لعَلاقةٍ بينهما) هذا أَخرج الاتفاقية؛ لأنه ليس بينهما علاقة.

قال هنا: (وهي التي يُحكم فيها بصدق قضية) الصدق هذا لا شك أنه من دلائل الإيجاب.

حينئذٍ عرَّف الموجَبة ولم يذكر السالبة، ولذلك قال العطار: (هذا التعريف خاصٌ بالموجبة لا السالبة).

<<  <  ج: ص:  >  >>